Usul16

Hadith record

bihar-47600

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47600
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا به وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل من أقيم عليه لحد بالزنا وشهر به لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة .

الهوامش1

[7]نفس المصدر ص 71.ص 11

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 11

View original source