No. ٣٣vol. 101 · page 11
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا به وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل من أقيم عليه لحد بالزنا وشهر به لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة .
الهوامش1
[7]نفس المصدر ص 71.ص 11