Usul16

Hadith record

bihar-47601

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47601
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان قال:
Show clickable narrator chain

حدثني عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل فقال لي: وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه .

الهوامش1

[8]نفس المصدر ص 71.ص 11

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 11

View original source