Usul16

Hadith record

bihar-47603

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47603
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لا مس قال: طلقها، قال: يا رسول الله إني أحبها، قال: فأمسكها .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف.ص 12

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 12

View original source