Usul16

Hadith record

bihar-47604

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47604
الحسين بن سعيد أو النوادر: علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال: إن شاء أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ص 71 وكان الرمز في الثالث ير للبصاير وهو تصحيف.ص 12

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 12

View original source
بحار الأنوار · Hadith 37 — Usul16