Usul16

Hadith record

bihar-47607

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47607
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
Show clickable narrator chain

أخبرني من سمع أبا جعفر عليه السلام قال: في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل قال: وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه .

الهوامش1

[١]نفس المصدر ص ٧١.ص 13

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 13

View original source
بحار الأنوار · Hadith 40 — Usul16