No. ٤٤vol. 101 · page 13
نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain
قال علي عليه السلام: إذا زنا الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها .
الهوامش1
[5]نوادر الراوندي ص 47.ص 13
bihar-47611
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].
قال علي عليه السلام: إذا زنا الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها .
[5]نوادر الراوندي ص 47.ص 13
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 13