No. ٢vol. 101 · page 16
وسألته عن رجل يكون عنده امرأة أيحل له أن يتزوج] (*) ابنتها بتاتا؟ قال:
Show clickable narrator chain
لا .
الهوامش1
[3]قرب الإسناد ص 161.ص 16
bihar-47617
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].
لا .
[3]قرب الإسناد ص 161.ص 16
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 16