Usul16

Hadith record

bihar-47618

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47618
وسألته عن رجل تكون عنده امرأة أيحل له أن يتزوج أختها متعة؟ قال:
Show clickable narrator chain

لا، قلت: فان زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء، فقال: هي من الأربع .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 161.ص 16

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 16

View original source