Usul16

Hadith record

bihar-47619

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47619
علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: لأي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين؟ فقال: لتحصين الاسلام وساير الأديان يرى ذلك .

الهوامش1

[5]علل الشرايع ص 498.ص 16

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 16

View original source