Usul16

Hadith record

bihar-47623

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47623

الإحتجاج: كتب الحميري إلى الحجة عليه السلام: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته؟ فأجاب: إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها من غير عياله، فقد روي أنه جايز، وسئل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا؟ فأجاب قد نهي عن ذلك .

الهوامش1

[٤]الاحتجاج ج ٢ ص ٣١١.ص 17

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 17

View original source
بحار الأنوار · Hadith 7 — Usul16