No. ١١vol. 101 · page 18
علل الشرائع: أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها، ولا على خالتها، وتنكح العمة، والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنهما .
الهوامش1
[٤]علل الشرايع ص ٤٩٩ وكان الرمز في الأول (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ.ص 18