Usul16

Hadith record

bihar-47627

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47627
علل الشرائع: أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها، ولا على خالتها، وتنكح العمة، والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنهما .

الهوامش1

[٤]علل الشرايع ص ٤٩٩ وكان الرمز في الأول (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ.ص 18

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 18

View original source
بحار الأنوار · Hadith 11 — Usul16