Usul16

Hadith record

bihar-47638

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47638
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن ابن حازم قال:
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بأمرة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء على في هذه السمجية التي أفتي فيها ابن مسعود ثم أتي عليا فقال له: من أين أخذتها؟ قال: من قول الله تعالى " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي إن تلك مبهمة وهذه مسماة قال الله " وأمهات نسائكم " فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام فلما قمت ندمت، قلت: أي شئ صنعت يقول هو: فعله رجل منا فلم نر به بأسا. وأقول أنا قضى على فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة منى فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضي فيها وتسألني ما أقول فيها .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 وكان الرمز (ش) للعياشي وهو خطأ، كما أن الرواية قسمت إلى جزأين ووضع للقسم الثاني رمز العياشي وهو خطأ أيضا.ص 21

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 20

View original source
بحار الأنوار · Hadith 22 — Usul16