Usul16

Hadith record

bihar-47641

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47641
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وبعض جسدها فقال:
Show clickable narrator chain

أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.ص 21

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 21

View original source
بحار الأنوار · Hadith 25 — Usul16