Usul16

Hadith record

bihar-47642

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47642
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل
Show clickable narrator chain

أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟ قال: البنت والام في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداها حلت له الأخرى . ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له:

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.ص 21

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 21

View original source
بحار الأنوار · Hadith 26 — Usul16