No. ٢٦vol. 101 · page 21
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل
Show clickable narrator chain
أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟ قال: البنت والام في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداها حلت له الأخرى . ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له:
الهوامش1
[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.ص 21