No. ٢٧vol. 101 · page 21
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن إسماعيل قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم قال: لا، ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه -: إن جردها ثم نظر إليها بشهوة حرمت على ابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها .
الهوامش1
[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.ص 21