Usul16

Hadith record

bihar-47643

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47643
الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن إسماعيل قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم قال: لا، ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه -: إن جردها ثم نظر إليها بشهوة حرمت على ابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67.ص 21

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 21

View original source