Usul16

Hadith record

bihar-47653

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47653
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن محمد بن الحجاج، وحفص بن البختري، وعلي ابن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل تكون له الجارية أتحل لابنه؟ قال: ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس، قال: وكانت لأبي جاريتان فوهب

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 23

View original source
بحار الأنوار · Hadith 37 — Usul16