Usul16

Hadith record

bihar-47654

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47654
الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة والقاسم، عن الكاهلي قال:
Show clickable narrator chain

سئل وأنا حاضر عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها، فوقع عليها الغلام قال: أثم الغلام وأثمت أمه، ولا أرى للأب أن يقربها، قال: وسمعته يقول: سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه، قلت: ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ص 68.ص 24

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 24

View original source