No. ٣٩vol. 101 · page 24
الحسين بن سعيد أو النوادر: علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain
في رجل اشترى جارية فقبلها قال: لا يحل لولده أن يطأها .
الهوامش1
[3]نفس المصدر ص 68.ص 24
bihar-47655
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].
في رجل اشترى جارية فقبلها قال: لا يحل لولده أن يطأها .
[3]نفس المصدر ص 68.ص 24
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 24