Usul16

Hadith record

bihar-47656

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47656
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

أيما رجل نكح امرأة فلامسها بيده قد وجب صداقها، ولا تحل لأبيه ولا لابنه .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 70.ص 24

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 24

View original source
بحار الأنوار · Hadith 40 — Usul16