Usul16

Hadith record

bihar-47657

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47657
الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن سعيد قال:
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن رجل كانت له أمة يطأها فاعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب إلى: لا تحل .

الهوامش1

[5]نفس المصدر ص 70.ص 24

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 24

View original source