Usul16

Hadith record

bihar-47658

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47658
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت: رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأ لها، قال: لا، وعن الرجل يكون له المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقي الأخرى، أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا .

الهوامش1

[6]نفس المصدر ص 70.ص 24

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 24

View original source