No. ٤٢vol. 101 · page 24
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
قلت: رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأ لها، قال: لا، وعن الرجل يكون له المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقي الأخرى، أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا .
الهوامش1
[6]نفس المصدر ص 70.ص 24