Usul16

Hadith record

bihar-47667

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47667
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنين عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلي ثم خطب أختها فنكحها قبل
Show clickable narrator chain

أن تضع أختها المطلقة ولدها، أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها، ويصدقها صداقها مرتين .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 26

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 26

View original source
بحار الأنوار · Hadith 6 — Usul16