Usul16

Hadith record

bihar-47668

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47668
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها وهي في العدة .

الهوامش1

[4]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 26

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 26

View original source