Usul16

Hadith record

bihar-47669

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47669
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن المثني، عن زرارة وعبد الكريم، عن أبي بصير والمفضل بن صالح، عن أبي أسامة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها في عدتها .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 26

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 26

View original source
بحار الأنوار · Hadith 8 — Usul16