No. ٩vol. 101 · page 26
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بداله في الثانية أن ينكحها، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ببيع أو هبة، وإن وهبها لولده فإنه يجزيه .
الهوامش1
[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 26