Usul16

Hadith record

bihar-47670

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47670
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بداله في الثانية أن ينكحها، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ببيع أو هبة، وإن وهبها لولده فإنه يجزيه .

الهوامش1

[6]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 26

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 26

View original source
بحار الأنوار · Hadith 9 — Usul16