Usul16

Hadith record

bihar-47671

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47671
الحسين بن سعيد أو النوادر: زراعة، عن محمد بن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج: أم ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينهما قال: لا بأس بذلك .

الهوامش1

[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 27

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 26

View original source
بحار الأنوار · Hadith 10 — Usul16