Usul16

Hadith record

bihar-47672

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47672
الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن الحضرمي قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم أتي أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم قال: يمسك أيهما شاء ويخلي سبيل الأخرى .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.ص 27

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 27

View original source