Usul16

Hadith record

bihar-47674

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47674
" (باب) " * " (نوادر المناهى في النكاح) " * 1 - علل الشرائع: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان، عن حماد قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السلام، إن ذلك يبلغها فيشق عليها قال: قلت: يبلغها؟ قال: إي والله .

الهوامش1

[4]علل الشرايع ص 590.ص 27

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 27

View original source