Usul16

Hadith record

bihar-47695

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47695
تفسير علي بن إبراهيم: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " فإنه حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية، فإنها من النظر فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخته ولا يحل للمرأة أن ينظر إلى فرج أخيها . وفي رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرنا وأما زينة المحرم القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه وأما زينة الزوج فالجسد كله " أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال " فهو الشيخ الكبير الفاني الذي لا حاجة له في النساء " أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء " " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن " يقول: ولا تضرب إحدى رجليها بالأخرى لتقرع الخلخال بالخلخال .

الهوامش2

[١]تفسير علي بن إبراهيم ج ٢ ص ١٠١.ص 33

[٢]تفسير علي بن إبراهيم ج ٢ ص ١٠١.ص 33

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 33

View original source