Usul16

Hadith record

bihar-47705

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47705
الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: ما للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن لها بمحرم؟ قال: الوجه والكفين والقدمين .

الهوامش1

[١]الخصال ج ١ ص ٢١١.ص 35

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 35

View original source
بحار الأنوار · Hadith 15 — Usul16