No. ١٦vol. 101 · page 35
علل الشرائع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن ابن الحجاج قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم؟ ومتى يجب أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة .
الهوامش1
[٢]علل الشرايع ص ٥٦٥.ص 35