Usul16

Hadith record

bihar-47706

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47706
علل الشرائع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن ابن الحجاج قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم؟ ومتى يجب أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة .

الهوامش1

[٢]علل الشرايع ص ٥٦٥.ص 35

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 35

View original source