No. ٢٧vol. 101 · page 37
وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم؟ قال: لا إلا من وراء الثوب .
الهوامش1
[3]نفس المصدر ص 270.ص 37
bihar-47717
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].
وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم؟ قال: لا إلا من وراء الثوب .
[3]نفس المصدر ص 270.ص 37
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 37