No. ٢vol. 101 · page 43
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن يونس بن يعقوب، قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم وترقق له الثياب، لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن .
الهوامش1
[2]علل الشرايع ص 500.ص 43