Usul16

Hadith record

bihar-47748

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47748
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن يونس بن يعقوب، قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم وترقق له الثياب، لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن .

الهوامش1

[2]علل الشرايع ص 500.ص 43

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 43

View original source
بحار الأنوار · Hadith 2 — Usul16