Usul16

Hadith record

bihar-47756

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47756
قرب الإسناد: عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال:
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصر أو أتم؟ فكتب إلى: أي ذلك فعلت لا بأس .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ١٢٥.ص 45

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 45

View original source