Usul16

Hadith record

bihar-47759

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47759
علل الشرائع: ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد من أهل الذمة لأنهن إذا نهين لا ينتهين، وقال: المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم تتعمد ذلك .

الهوامش1

[٤]علل الشرايع ص ٥٦٥ وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.ص 45

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 45

View original source
بحار الأنوار · Hadith 8 — Usul16