No. ١٣vol. 101 · page 46
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن البرقي رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain
أنه سئل عن الخصي فقال: لا تسئل عمن لم يلده مؤمن ولا يلد مؤمنا .
الهوامش1
[3]علل الشرايع ص 603.ص 46
bihar-47764
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].
أنه سئل عن الخصي فقال: لا تسئل عمن لم يلده مؤمن ولا يلد مؤمنا .
[3]علل الشرايع ص 603.ص 46
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 46