No. ١٧vol. 101 · page 46
ومن كتاب اللباس عن محمد بن إسحاق، عن الرضا عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
قلت له: يكون للرجل الخصي، يدخل على نسائه يناولهن الوضوء فيرى من شعورهن؟ قال: لا .
الهوامش1
[7]نفس المصدر ص 270.ص 46
bihar-47768
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].
قلت له: يكون للرجل الخصي، يدخل على نسائه يناولهن الوضوء فيرى من شعورهن؟ قال: لا .
[7]نفس المصدر ص 270.ص 46
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 46