Usul16

Hadith record

bihar-47778

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47778
المحاسن: علي بن عبد الله، عن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن بعض الصادقين عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا .

الهوامش1

[5]المحاسن ص 114 وكان الرمز (ين) وهو من التصحيف.ص 48

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 48

View original source