Usul16

Hadith record

bihar-47786

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47786

وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر رجل رجلا إلا، وبينهما ثوب، ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب .

الهوامش1

[٣]نوادر الراوندي ص ٣٦.ص 50

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 50

View original source
بحار الأنوار · Hadith 15 — Usul16