Usul16

Hadith record

bihar-47789

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47789
تفسير علي بن إبراهيم: سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول فقال:
Show clickable narrator chain

أخبرني عن قول الله عز وجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " وقال في آخر السورة " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل " فبين القولين فرق، فقال أبو جعفر الأحول: فلم يكن في ذلك عندي جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن الآيتين فقال: أما قوله: " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " فإنما عنى في النفقة، وقوله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " فإنما عني في المودة فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة، فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره فقال: هذا حملته من الحجاز .

الهوامش2

[١]نوادر الراوندي ص ١٤.ص 50

[١]تفسير القمي ج ١ ص ١٥٥ طبع النجف.ص 51

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 50

View original source