No. ٢vol. 101 · page 51
قرب الإسناد: علي، عن أخيه قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال: له أربع فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى ثلاث ليال .
الهوامش1
[2]قرب الإسناد ص 108.ص 51
bihar-47790
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].
سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال: له أربع فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى ثلاث ليال .
[2]قرب الإسناد ص 108.ص 51
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 51