No. ٣vol. 101 · page 51
قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل له أن يفضل إحداهن؟ قال له أربع نسوة فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللأخريين لكل واحدة ليلة وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك .
الهوامش1
[3]قرب الإسناد ص 108.ص 51
bihar-47791
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].
قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل له أن يفضل إحداهن؟ قال له أربع نسوة فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللأخريين لكل واحدة ليلة وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك .
[3]قرب الإسناد ص 108.ص 51
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 51