Usul16

Hadith record

bihar-47792

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47792
علل الشرائع: أبي عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن صفوان عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلته يجعلها حيث بشاء .

الهوامش1

[4]علل الشرايع ص 503.ص 51

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 51

View original source