No. ٤vol. 101 · page 51
علل الشرائع: أبي عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن أبيه، عن صفوان عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلته يجعلها حيث بشاء .
الهوامش1
[4]علل الشرايع ص 503.ص 51