No. ٥vol. 101 · page 51
علل الشرائع: بهذا الاسناد عن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
للرجل أن يفضل بعض نسائه [على بعض ما لم يكن نساؤه] أربعا .
الهوامش1
[5]علل الشرايع ص 503.ص 51
bihar-47793
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].
للرجل أن يفضل بعض نسائه [على بعض ما لم يكن نساؤه] أربعا .
[5]علل الشرايع ص 503.ص 51
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 51