Usul16

Hadith record

bihar-47795

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47795
تفسير العياشي: عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله:
Show clickable narrator chain

" وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته وتقول له أدع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحللك من يومي وليلتي على ما اصطلحا فهو جائز .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨.ص 52

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 52

View original source