Usul16

Hadith record

bihar-47800

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].

bihar-47800
الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره
Show clickable narrator chain

أن يطلق الأمة قال: ينكح الحرة على الأمة إن كانت أولهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه .

الهوامش1

[3]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.ص 53

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 53

View original source