No. ١٦vol. 101 · page 53
الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجهما على المسلمة؟ قال: لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
bihar-47804
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره) " * * " (وما يوجب من الزنا فسخ النكاح) " * الآيات: النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين " [1].
سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجهما على المسلمة؟ قال: لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 53