Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمر كما إلينا في الاصلاح والتفرق؟ فقال الرجل والمرأة لهما: نعم وأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم ولكن لا يكون ذلك منهما إلا على طهر من المرأة بغير جماع من الرجل، قيل له: أفرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما وقال الآخر: لم أفرق بينهما، قال: فقال: لا، لا يكون لهما تفريق حتى يجتمعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما على الرجل والمرأة .
الهوامش1
[2]السرائر ص 487.ص 60