Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

(باب) * " (النشوز والشقاق وذم المرأة الناشزة) " * الآيات: النساء: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا * وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا " [1].

bihar-47809
تفسير علي بن إبراهيم: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع و اضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " وذلك إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها قال
Show clickable narrator chain

زوجها: اتقي الله وارجعي إلى فراشك; فهذه الموعظة، فان أطاعته فسبيل ذلك وإلا سبها وهو الهجر، فان رجعت إلى فراشها فذلك وإلا ضربها ضربا غير مبرح، فان أطاعته فضاجعته يقول الله " فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " يقول: لا تكلفوهن الحب فإنما جعل الموعظة والسب والضرب لهن في المضجع " إن الله كان عليا كبيرا ". " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها " فما حكم به الحكمان فهو جايز، يقول الله: " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " يعني الحكمان، فإذا كان الحكمان عدلين دخل حكم المرأة على المرأة فيقول: أخبريني ما في نفسك فاني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فان كانت هي الناشزة قالت: أعطه من مالي ما شاء وفرق بيني وبينه، وإن لم تكن ناشزة قالت: أنشدك الله أن لا تفرق بيني وبينه ولكن استزد لي في نفقتي فإنه إلى مسئ، ويخلو حكم الرجل بالرجل فيقول: أخبرني بما في نفسك فاني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فإن كان هو الناشز قال: خذلي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها فلا حاجة لي فيها، وإن لم يكن ناشزا قال: أنشدك الله أن لا تفرق بيني وبينها فإنها أحب الناس إلى فأرضها من مالي بما شئت، ثم يلتقي الحكمان وقد علم كل واحد منهما ما أوصى به إليه صاحبه فأخذ كل واحد منهما على صاحبه عهد الله وميثاقه لتصدقني ولأصدقنك، وذلك حين يريد الله أن يوفق بينهما فإذا فعلا وحدث كل واحد منهما صاحبه بما أفضى إليه عرفا من الناشزة، فان كانت المرأة هي الناشزة قالا: أنت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك، ليس لك عليه نفقة ولا كرامة لك، وهو أحق أن يبغضك أبدا حتى ترجعين إلى أمر الله، وإن كان الرجل هو الناشز قالا له: يا عدو الله أنت العاصي لأمر الله، المبغض لامرأته فعليك نفقتها ولا تدخل لها بيتا ولا ترى لها وجها أبدا حتى ترجع إلى أمر الله عز وجل وكتابه. قال: وأتى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه رجل وامرأة على هذه الحال فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال للحكمين: هل تدريان ما تحكمان؟ احكما إن شئتما فرقتما وإن شئتما جمعتما، فقال الزوج: لا أرضي بحكم فرقة ولا أطلقها فأوجب عليه نفقتها ومنعه أن يدخل عليها، وإن مات على ذلك الحال الزوج ورثته، وإن ماتت لم يرثها إذا رضيت منه بحكم الحكمين وكره الزوج فان رضي الزوج وكرهت المرأة أنزلت هذه المنزلة إن كرهت ولم يكن عليها نفقة، وإن مات لم ترثه وإن ماتت ورثها حتى ترجع إلى حكم الحكمين .

الهوامش2

[١]سورة النساء: ٣٤.ص 55

[١]تفسير القمي ج ١ ص ١٣٧.ص 56

bihar-47810
تفسير علي بن إبراهيم: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " قال:
Show clickable narrator chain

إن خافت المرأة من زوجها أن يطلقها أو يعرض عنها فتقول له: قد تركت لك ما عليك ولا أسئلك نفقة فلا تطلقني ولا تعرض عني فاني أكره شماتة الأعداء فلا جناح عليه أن يقبل ذلك ولا يجري عليها شيئا وهذه الآية نزلت في ابنة محمد بن مسلمة كانت امرأة رافع بن خديج و كانت امرأة قد دخلت في السن فتزوج عليها امرأة شابة كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن مسلمة فقالت له ابنة محمد بن مسلمة: ألا أراك معرضا عني مؤثرا علي؟ فقال رافع: هي امرأة شابة وهي أعجب إلى، وإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة منى ولك يوم واحد، فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها، فطلقها تطليقة واحدة ثم طلقها أخرى، فقالت: لا والله لا أرضى أو تسوي بيني وبينها يقول الله " وأحضرت الأنفس الشح " وابنة محمد لم تطب نفسها بنصيبها وشحت عليه، فعرض عليها رافع إما أن ترضى وإما أن يطلقها الثالثة، فشحت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت، فقال الله " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " فلما رضيت واستقرت لم يستطع أن يعدل بينهما فنزلت " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " أن تأتي واحدة وتذر الأخرى لا أيما ولا ذات بعل، وهذه السنة فيما كان كذلك إذا أقرت المرأة ورضيت على ما صالحها عليه زوجها فلا جناح على الزوج ولا على المرأة وإن هي أبت طلقها أو يسوي بنيهما لا يسعه إلا ذلك. وقال علي بن إبراهيم في قوله " وأحضرت الأنفس الشح " قال: أحضرت الشح فمنها ما اختارته ومنها ما لم تختره .

الهوامش2

[1]نفس المصدر ج 1 ص 153.ص 57

[2]نفس المصدر ج 1 ص 154.ص 57

bihar-47811
الخصال: أبي، عن أحمد بن إدريس ومحمد العطار معا، عن الأشعري، عن البرقي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلي بغير خمار وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون، والزنين، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما الزنين؟ قال: الذي يدافع الغايط والبول، والسكران، فهؤلاء ثمانية لا

bihar-47812

معاني الأخبار: ابن المتوكل، عن محمد العطار، وأحمد ابن إدريس مثله .

الهوامش1

[٢]معاني الأخبار ص ٤٠٤.ص 58

bihar-47813
أمالي الطوسي: المفيد، عن الجعابي، عن ابن عقدة، عن محمد بن عبد الله بن الغالب، عن الحسين بن رباح، عن ابن عميرة، عن محمد بن مروان، عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، ورجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط .

الهوامش1

[٣]أمالي الطوسي ج ١ ص ١٩٦.ص 58

bihar-47814
تفسير علي بن إبراهيم: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " فإنه حدثني أبي عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضاربها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيل ولدي، وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول: أنا أخاف أن أحبل فاغيل ولدي، فهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة .

الهوامش1

[٤]تفسير القمي ج ١ ص ٧٦.ص 58

bihar-47815

فقه الرضا (ع): وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولك ما عليك وقد وهبت ليلتي لك ويصطلحان على هذا، فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه وهو ما قال الله تبارك وتعالى: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " فالهجر أن يحول إليها ظهره في المضجع، والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا، وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا كما قال الله " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " ويختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح فان أرادا إصلاحا فمن غير أن يستأمرا وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة .

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٣٢.ص 59

bihar-47816
تفسير العياشي: إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله: " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " قال: الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه، فنهى الله عن ذلك .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٩.ص 59

bihar-47817
تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة فيأخذ منها ما قدر عليه، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق .

الهوامش1

[٣]نفس المصدر ج ١ ص ٢٤٠.ص 59

bihar-47818
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله تعالى: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا .

الهوامش1

[٤]نفس المصدر ج ١ ص ٢٤٠.ص 59

bihar-47819
تفسير العياشي: عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله:
Show clickable narrator chain

" فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤١ وكان الرمز (سر) للسرائر وهو خطأ.ص 59

bihar-47820
وفي خبر آخر عن الحلبي عنه عليه السلام:
Show clickable narrator chain

ويشترط عليهما إن شاءا أجمعا وإن شاءا فرقا، فان جمعا فجايز وإن فرقا فجائز .

الهوامش1

[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤١ وكان الرمز (سر) للسرائر وهو خطأ.ص 59

bihar-47821

وفي رواية فضالة: فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جايز .

الهوامش1

[٧]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤١ وكان الرمز (سر) للسرائر وهو خطأ.ص 59

bihar-47822
تفسير العياشي: عن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال:
Show clickable narrator chain

أتى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي عليه السلام: " ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة رضيت بكتاب الله علي ولي، فقال الرجل: أما في الفرقة فلا، فقال علي: ما تبرح حتى تقر بما أقرت به .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤١.ص 60

bihar-47823
السرائر: ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمر كما إلينا في الاصلاح والتفرق؟ فقال الرجل والمرأة لهما: نعم وأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم ولكن لا يكون ذلك منهما إلا على طهر من المرأة بغير جماع من الرجل، قيل له: أفرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما وقال الآخر: لم أفرق بينهما، قال: فقال: لا، لا يكون لهما تفريق حتى يجتمعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما على الرجل والمرأة .

الهوامش1

[2]السرائر ص 487.ص 60

bihar-47824
" (باب) " * " (العزل وحكم الأنساب وأن الولد للفراش) " * 1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجائت بولد فقال عليه السلام: إن الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ٦٥.ص 61

bihar-47825
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ما حالها؟ قال: إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كاملا .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ١١٠.ص 61

bihar-47826
عيون أخبار الرضا (ع)، الخصال: أبي، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن يعقوب الجعفري قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لا تلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة. قال الصدوق - رحمه الله -: يجوز أن يكون أبو الحسن صاحب هذا الحديث موسى بن جعفر ويجوز أن يكون الرضا عليهما السلام لان يعقوب الجعفري قد لقيهما جميعا .

الهوامش1

[٣]عيون الأخبار ج ١ ص ٢٧٨ والخصال ج 1 ص 233.ص 61

bihar-47827
قرب الإسناد: أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أنه رفع إلى علي عليه السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد وينفى الاخر، فقال: ليس ذلك له إما أن يقربهما جميعا أو ينكرهما جميعا .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 71.ص 61

bihar-47828
معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الحميل فقال: وأي شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من أرضها مع الولد الصغير فتقول: هو ابني، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: هو أخي ليس لهما بينة إلا قولهما قال: فما يقول فيه الناس عندكم؟ قلت: لا يورثونهم إذا لم يكن لهما على ولادتهما بينة إنما كانت ولادة في الشرك فقال: سبحان الله إذا جاءت بأبيها أو ابنتها لم تزل مقرة به، وإذا عرف أخاه كان ذلك في صحة منهما لم يزالوا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا .

الهوامش1

[١]معاني الأخبار ص ٢٧٣ وكان الرمز (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ.ص 62

bihar-47829
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن رجلا أتي علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: إن امرأتي هذه جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر ولا أعلم إلا خيرا، وأنا شيخ كبير ما افترعتها وإنها لعلي حالها فقال له علي عليه السلام: نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟ وقال علي: إن لكل فرج ثقبين ثقب فيه يدخل ماء الرجل، وثقب يخرج منه البول، وأفواه الرحم تحت الثقب الذي منه ماء الرجل فإذا دخل الماء في فم واحدة من أفواه الرحم حملت المرأة بولد واحد، وإذا دخل في اثنين حملت باثنين، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة، وليس هناك غير ذلك وقد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 69.ص 62

bihar-47830

إكمال الدين: قال الحسين بن إسماعيل الكندي: كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل: استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولم ألزمها منزلي فلما أتى لذلك مدة قالت لي: قد حبلت، فقلت لها: كيف ولا أعلم أني طلبت منك الولد! ثم غبت وانصرفت وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره ولا قطعت عنها الاجراء والنفقة ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلي ساير ولدي على أن الامر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي وقد أتت هذه بهذا الولد فلم الحقه في الوقف المتقدم المؤبد وأوصيت إن حدث بي الموت أن يجري عليه ما دام صغيرا فإذا كبر أعطي من هذه الضيعة جملة مأتي دينار غير مؤبد ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شئ، فرأيك أعزك الله في إرشادي فيما عملته وفي هذا الولد بما امتثله؟ والدعاء لي بالعافية و خير الدنيا والآخرة. وجوابها: أما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته، شرطه على الجارية شرط على الله عز وجل هذا ما لا يؤمن أن يكون، وحيث عرف في هذه الشك وليس يعرف الوقت الذي أتاها فيه فليس ذلك بموجب لبراءة في ولده، وأما إعطاء المأتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد، قال أبو الحسين: حسب الحساب فجاء الولد مستويا، قال: وجدت في نسخة أبي الحسن الهمداني: أتاني أبقاك الله كتابك الذي أنفذته وروي هذا التوقيع الحسن بن علي بن إبراهيم عن السياري .

الهوامش1

[١]كمال الدين وتمام النعمة ج ٢ ص ١٧٦ طبع الاسلامية [٢] فقه الرضا ص ٣٥.ص 63

bihar-47831

فقه الرضا (ع): لو أن رجلين اشتريا جارية وواقعاها فأتت بولد لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما فمن أصابته القرعة الحق به الولد، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه وعلى كل واحد منهما نصف الحد، وإن كانوا ثلاثة نفر وواقعوا الجارية على الانفراد بعد أن اشتراها الأول وواقعها، ثم اشتراها الثاني وواقعها، واشترى الثالث وواقعها كل ذلك في طهر واحد فأتت بولدها لكان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ويصبر، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا فيما لا يخرج في النظر وليس فيه إلا التسليم [2].

bihar-47832
مناقب ابن شهرآشوب، الإرشاد: روت نقلة الآثار من العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها فالتبس الامر على عثمان و سأل المرأة هل افتضك الشيخ وكانت بكرا؟ قالت:
Show clickable narrator chain

لا، فقال عثمان: أقيموا الحد عليها، فقاله أمير المؤمنين: إن للمرأة سمين سم للمحيض وسم للبول، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك فسئل فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض فقال أمير المؤمنين: الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته في الانكار، فصار عثمان إلى قضائه بذلك .

الهوامش1

[١]المناقب ج ٢ ص ١٩٢ والارشاد ص ١١٢ طبع النجف.ص 64

bihar-47833
مناقب ابن شهرآشوب: جابر بن عبد الله بن يحيى قال:
Show clickable narrator chain

جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني كتب أعزل عن امرأتي وإنها جاءت بولد فقال عليه السلام: وأنا شدك الله هل وطئتها ثم عاودتها قبل أن تبول؟ قال: نعم، قال: فالولد لك .

الهوامش1

[٢]المناقب ج 2 ص 198.ص 64

bihar-47834
مجالس الشيخ: أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن يحيى بن العلا قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه، ثم تزوجت آخر ثم إن الثالث أولدها قال: ترجم لان الأول أحصنها، قال: قلت: فما ترى في ولدها؟ قال: ينسب إلى أبيه، قال: قلت: فان مات الأب يرثه الغلام قال: نعم .

الهوامش1

[3]أمالي الطوسي ج 2 ص 287.ص 64