No. ٨vol. 101 · page 75
تفسير العياشي: عن أبي الصباح قال:
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ، ولا ينبغي له أن يقتر عليه .
الهوامش1
[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١.ص 75